النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 158

المادة 158

ق 158

- البند الاول: يجب اعطاء رقم متسلسل لكل ورقة من اوراق الدعوى ويجب على الكاتب ان يوقع هو كل ورقة ويختمها بخاتم المحكمة.

- البند الثاني: يجب ان يوقع الكاتب والقاضي او رئيس المحكمة كل المحاضرتامة كانت او معلقة اي

مرجأة الى جلسة اخرى.

- البند الثالث : عندما يكون مطلوبا في الاوراق القضائية توقيع الخصمين او الشهود فاذا لم يقدر او لم يرد خصم او شاهد او يوقع فليذكر ذلك في نفس المحضر. وعلى القاضي والكاتب الوقت نفسه ان يؤكد ان الورقة تليت كلمة كلمة على الخصم او الشاهد وان هذين لم يقدرا او لم يريدا ان يوقعا.

المادة 158 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/158/