النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 159

المادة 159

ق 159

- البند الاول: في حالة الاستئناف يجب ان تشد كراسا نسخ الاوراق المكتوبة وفقا للقانونين 157 و158 وترسل الى المحكمة العليا مع لائحة مفردات بكل المحاضر والوثائق ومع شهادة من الكاتب اي رئيس القلم تؤكد امانة النسخ وان الاوراق كاملة. اما اذا لم يمكن دون انزعاج استنساخ الاوراق فلترسل الاوراق الاصلية نفسها مع اخذ الاحتياطات اللازمة.

- البند الثاني:

1- اذا وجب ارسال الاوراق الى حيث تجهل لغة البلاد فلتترجم الى لغة معروفة هناك بنوع دارج مع اخذ الاحتياطات للتأكد من صحة الترجمة.

2- ان المحكمة التي كتبت فيها هذه الاوراق تهتم هي بحكم المنصب بترجمتها في ما يستأنف الى الكرسي الرسولي من دعاوى منحت فيها للمستأنف المساعدة المجانية.

المادة 159 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/159/