المادة 190
ق 190
- البند الاول: يرخص بحجز شيء تأمينا لدين ايضا بشرط ان يكون حق الدائن ثابتا بنوع جلي وبشرط ان
تتبع القاعدة المنصوص عليها في القانون 451 .
- البند الثاني: يتناول الحجز ايضا ما قد يكون للمديون من مال عند اخرين باية صفة كانت يتناول لاموال الواجبة له وان لم تكن ملكه.