المادة 189
ق 189
- البند الاول: من اثبت حقه ببراهين راجحة على الاقل في شيء كائن باستيلاء اخر واثبت انه مهدد بضرر اذا لم يوضع ذلك الشيء تحت الحراسة له ان ينال من القاضي حجز ذلك الشيء.
- البند الثاني: يمكن مثل هذا الشخص في حالات متشابهة ان ينال منع شخص آخر من ممارسة حق.
- البند الثالث : يستطيع القاضي ان يقرر بحكم المنصب حجز شيء او المنع من ممارسة حق - خصوصا عن طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - كلما ظهر ان الخير العام يطلب ذلك.