النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 217

المادة 217

ق 217

- البند الاول: اذا نشأ نزاع بين اثنين على من منهما هو متصرف فضل منهما في التصرف من كانت اعماله التصرفية في خلال السنة اكثر وابرز

- البند الثاني: في حالة الريب يحكم القاضي بالتصرف لكليهما مشتركين على الشيوع.

- البند الثالث : اذا كان غير ممكن اعطاء التصرف موقتا بالاشتراك الشائع للخصمين اما لطبيعة الشيء او الحق المتنازعين واما لخطر وقوع مشاحنات ومشاجرات - فعلى القاضي ان يأمر بوضع الشيء عند حارس قضائي او بالتوقف عن ممارسة الحق حتى نتيجة المحاكمة في دعوى الملكية.

المادة 217 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/217/