المادة 217
ق 217
- البند الاول: اذا نشأ نزاع بين اثنين على من منهما هو متصرف فضل منهما في التصرف من كانت اعماله التصرفية في خلال السنة اكثر وابرز
- البند الثاني: في حالة الريب يحكم القاضي بالتصرف لكليهما مشتركين على الشيوع.
- البند الثالث : اذا كان غير ممكن اعطاء التصرف موقتا بالاشتراك الشائع للخصمين اما لطبيعة الشيء او الحق المتنازعين واما لخطر وقوع مشاحنات ومشاجرات - فعلى القاضي ان يأمر بوضع الشيء عند حارس قضائي او بالتوقف عن ممارسة الحق حتى نتيجة المحاكمة في دعوى الملكية.