النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 218

المادة 218

ق 218

- البند الاول: من نزعت يده عن شيء او صد عن ممارسة حق بأي نوع كان من انواع القسر والاختلاس له ان يلجأ الى دعوى اعادة اليد او الغصب وان يدلي بالدفع بذلك في وجه الغاصب او الحائز ايا كانا.

- البند الثاني: لا يقبل هذا الطلب بعد مرور سنة على اطلاع من غصب شيئه منه اما الدفع فحق مستمر.

المادة 218 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/218/