النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 251

المادة 251

ق 251

- البند الاول: اذا لم يحضر الفريق المدعو للمحاكمة في اليوم المعين للاتفاق على "المشكلات " - ولم يرسل معذرة تبرر تغيبه - فليعلن متمردا وليضع القاضي بحكم المنصب "لائحة المشكلات " - اذا طلب ذلك الفريق الذي يكون قد حضر ويبلغ ذلك حالا الفريق المتمرد - حتى يتمكن من الادلاء بما يشاء من دفوع - ضد لائحة "المشكلات " - ويرجع عن تمرده - ضمن المهلة التي قد يراها القاضي موافقة.

- البند الثاني: اذا حضر الفريقان واتفقا على لائحة "المشكلات " ولم يمانع القاضي في ذلك فليذكر هذا الامر في القرار الذي يثبت به القاضي اللائحة.

- البند الثالث : ولكن اذا اختلف الفريقان او ان القاضي لم يثبت له ما اورداه فتتكون بهذا مسألة طارئة.

- البند الرابع: لا يمكن تغيير لائحة "المشكلات " - بعد ان تكون قد تقررت الا بقرار جديد يصدر لسبب خطير وبناء على طلب فريق او طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - بعد الاستماع لكل من الفريقين او لاحدهما وبعد التدقيق في ما يدلي به من اسباب .

المادة 251 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/251/