المادة 252
ق 252
لا يعمدن القاضي الى اخذ افادة الشهود او استقصاء البينات الاخرى قبل "شروع المخاصمة" الا في حالة التمرد او اذا لزم
اخذ شهادة الشهود - خوفا من ان يستحيل اخذها فيما بعد او يضحى صعبا - لرجوع موت الشاهد او لسفره او لسبب آخر صوابي.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ
ق 252
لا يعمدن القاضي الى اخذ افادة الشهود او استقصاء البينات الاخرى قبل "شروع المخاصمة" الا في حالة التمرد او اذا لزم
اخذ شهادة الشهود - خوفا من ان يستحيل اخذها فيما بعد او يضحى صعبا - لرجوع موت الشاهد او لسفره او لسبب آخر صوابي.
المادة 252 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/252/