النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 279

المادة 279

ق 279

- البند الاول: لعدم الكفاية: يمنع من الشهادة الصغار غير المراهقين وغير الراشدين.

- البند الثاني: الشبهة:

1 - كل من المحرومين والحانثين وفاقدي الاعتبار- بعد حكم معلن او منزل للعقاب .

2 - الساقطون في اخلاقهم - الى حد انه لا يجوز تصديقهم.

3 - من بينهم وبين المشهود عليه عداوة شديدة علنية.

- البند الثالث : لعدم الاهلية:

1 - من هم فريق في الدعوى او من يمثلونهم - مثل الوصي في دعوى القاصر او الرئيس او المدير في دعوى جمعيته او المؤسسة الخيرية اللتين يمثلان عنهما في المحاكمة - والقاضي ومساعدوه والمحامي وغيرهم ممن يساعدون او ساعدوا الفريقين في نفس الدعوى.

2 - الكهنة في كل ما يعرفونه في سر الاعتراف وان يكونوا قد حلوا من واجب كتم هذا لسر لا بل انه يمكن ان تقبل حتى كدليل على الحقيقة - الامور التي تكون قد سمعت بمناسبة سر الاعتراف - ايا كان سامعها وبأي نوع سمعت .

3 - الزوج في دعوى زوجه - والقريب والمصاهر في دعوى قريبه ومصاهره - في اية درجة في الخط القائم وفي الدرجة الثانية في الخط الجنبي - الا في دعاوى الاحوال الشخصية - المدنية والقانونية التي لا يمكن التوصل الى معرفتها من مصدر آخر بينما قد يقتضي الخير العام ان تعرف .

المادة 279 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/279/