المادة 279
ق 279
- البند الاول: لعدم الكفاية: يمنع من الشهادة الصغار غير المراهقين وغير الراشدين.
- البند الثاني: الشبهة:
1 - كل من المحرومين والحانثين وفاقدي الاعتبار- بعد حكم معلن او منزل للعقاب .
2 - الساقطون في اخلاقهم - الى حد انه لا يجوز تصديقهم.
3 - من بينهم وبين المشهود عليه عداوة شديدة علنية.
- البند الثالث : لعدم الاهلية:
1 - من هم فريق في الدعوى او من يمثلونهم - مثل الوصي في دعوى القاصر او الرئيس او المدير في دعوى جمعيته او المؤسسة الخيرية اللتين يمثلان عنهما في المحاكمة - والقاضي ومساعدوه والمحامي وغيرهم ممن يساعدون او ساعدوا الفريقين في نفس الدعوى.
2 - الكهنة في كل ما يعرفونه في سر الاعتراف وان يكونوا قد حلوا من واجب كتم هذا لسر لا بل انه يمكن ان تقبل حتى كدليل على الحقيقة - الامور التي تكون قد سمعت بمناسبة سر الاعتراف - ايا كان سامعها وبأي نوع سمعت .
3 - الزوج في دعوى زوجه - والقريب والمصاهر في دعوى قريبه ومصاهره - في اية درجة في الخط القائم وفي الدرجة الثانية في الخط الجنبي - الا في دعاوى الاحوال الشخصية - المدنية والقانونية التي لا يمكن التوصل الى معرفتها من مصدر آخر بينما قد يقتضي الخير العام ان تعرف .