المادة 288
ق 288
- البند الاول: على الشاهد المدعو للمحاكمة حسب الاصول ان يمثتل او يوقف القاضي على سبب تخلفه.
- البند الثاني: يستطيع القاضي ان ينزل عقوبات مناسبة - بالشاهد المتمرد اي الذي يتخلف عن الحضور - دون سبب شرعي او الذي يحضر ويرفض ان يعطي افادته - ويستطيع القاضي فوق ذلك - ان يفرض عليه غرامة مالية متناسبة مما قد يكون لحق من الضرر بالفريقين بسبب تمرده.