The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 288

المادة 288

ق 288

- البند الاول: على الشاهد المدعو للمحاكمة حسب الاصول ان يمثتل او يوقف القاضي على سبب تخلفه.

- البند الثاني: يستطيع القاضي ان ينزل عقوبات مناسبة - بالشاهد المتمرد اي الذي يتخلف عن الحضور - دون سبب شرعي او الذي يحضر ويرفض ان يعطي افادته - ويستطيع القاضي فوق ذلك - ان يفرض عليه غرامة مالية متناسبة مما قد يكون لحق من الضرر بالفريقين بسبب تمرده.

المادة 288 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/288/