النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 364

المادة 364

ق 364

- البند الاول: ليتمعن القاضي في نوع المسألة الطارئة وفي اهميتها ولير ايجب فصلها بطريقة المحاكمة ام بمجرد قرار.

- البند الثاني: اذا وجب فصل الدعوى الطارئة بمحاكمة فلتتبع بقدر الامكان الاصول المتبعة في المحاكمات الاخرى ولكن فليعلن القاضي بأن تكون آجال المهل قصيرة جدا.

- البند الثالث : في حالة عدم اتخاذ شكل محاكمة ليبسط القاضي باختصار في القرار الذي به يرد او يفصل المسألة الطارئة - الاسباب التي يستند اليها في القانون وفي الواقع.

المادة 364 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/364/