المادة 364
ق 364
- البند الاول: ليتمعن القاضي في نوع المسألة الطارئة وفي اهميتها ولير ايجب فصلها بطريقة المحاكمة ام بمجرد قرار.
- البند الثاني: اذا وجب فصل الدعوى الطارئة بمحاكمة فلتتبع بقدر الامكان الاصول المتبعة في المحاكمات الاخرى ولكن فليعلن القاضي بأن تكون آجال المهل قصيرة جدا.
- البند الثالث : في حالة عدم اتخاذ شكل محاكمة ليبسط القاضي باختصار في القرار الذي به يرد او يفصل المسألة الطارئة - الاسباب التي يستند اليها في القانون وفي الواقع.