النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 386

المادة 386

ق 386

- البند الاول: بعد ان يختتم تحقيق الدعوى - ليحدد القاضي بفطنته للفريقين مدة من الوقت كافية ليقدما دفاعهما اي ما يدعيان - اما بذاتهما واما بواسطة محام.

- البند الثاني: يمكن للقاضي عن طلب فريق - وبعد الاستماع الى الاخر- ان يمدد هذه المهلة كما انه يمكنه ان يختصرها برضى الفريقين.

المادة 386 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/386/