المادة 386
ق 386
- البند الاول: بعد ان يختتم تحقيق الدعوى - ليحدد القاضي بفطنته للفريقين مدة من الوقت كافية ليقدما دفاعهما اي ما يدعيان - اما بذاتهما واما بواسطة محام.
- البند الثاني: يمكن للقاضي عن طلب فريق - وبعد الاستماع الى الاخر- ان يمدد هذه المهلة كما انه يمكنه ان يختصرها برضى الفريقين.