المادة 387
ق 387
- البند الاول: يجب ان يعمل الدفاع خطا وان تعمل منه بصورة مضطردة نسخ على عدد القضاة ليعطى كل قاض نسخة.
- البند الثاني: لا بل يجب ان تعطى نسخة لوكيل العدل ومحامي الوثاق – اذا كانا مشتركين في المحاكمة ويلزم الفريقين فوق ذلك ان يتبادلا النسخ.
- البند الثالث : يستطيع اللقاضي - وفي المحكمة المجلسية - المقرر- ان يأمرا بطبع الدفاع مع اخص الوثائق وجمعها في كراس يحتوي على مجمل المحاضر والوثائق كلما رأيا ذلك ضروريا بفطنتهما ولحظا ان ليس في الامر عب ء باهظ على الفريقين.
- البند الرابع: ليأمر القاضي في هذه الحالة - بأن لا يطبع شيء البتة الا ان يبرز اولا المخطوط للمحكمة وان ينال الاذن بنشره – وليحترس القاضي - فضلا عن ذلك - جيدا بأن يبقى مكتوما ما قد يكون في الدعو من سر.