المادة 450
ق 450
- البند الاول: عندما يحكم للمدعى بعين في الدعوى العينية - يجب تسليمه هذا العين حالما تصير القضية محكمة.
- البند الثاني:
1- اما في الدعاوى الشخصية فعندما يحكم على المدعى عليه بتأدية مال منقول او بدفع مبلغ نقدي او باعطاء او عمل اي شيء آخر فتعطى له مهلة اربعة اشهر ليتم الموجب .
2- يقدر القاضي ان يقصر المهلة او يمددها على ان لا تتدنى الى ما دون الشهرين ولا تتجاوز الستة اشهر.