The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 450

المادة 450

ق 450

- البند الاول: عندما يحكم للمدعى بعين في الدعوى العينية - يجب تسليمه هذا العين حالما تصير القضية محكمة.

- البند الثاني:

1- اما في الدعاوى الشخصية فعندما يحكم على المدعى عليه بتأدية مال منقول او بدفع مبلغ نقدي او باعطاء او عمل اي شيء آخر فتعطى له مهلة اربعة اشهر ليتم الموجب .

2- يقدر القاضي ان يقصر المهلة او يمددها على ان لا تتدنى الى ما دون الشهرين ولا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 450 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/450/