المادة 456
ق 456
- البند الاول: مع التقيد بالقانون 230 يجب ان يذكر في الطلب المقدم الى القاضي:
1- الوقائع التي تستند اليها مطاليب المدعي مبسوطة بنوع مختصر وكامل جلي.
2 - البينات التي يريد المدعي ان يثبت بها الوقائع - واسماء الشهود والقابهم وحالتهم ومحل اقامتهم.
3 - ثمن الشيء المطلوب - اذ عليه تتعلق صلاحية القاضي - مع كل ما هو ضروري لاثبات حقيقة ذلك الثمن.
4 - مطاليب المدعي.
- البند الثاني: ان الطلب القضائي يمكن تقديمه للقاضي المنفرد ايضا شفاهيا ويبسطه المسجل في هذه الحالة خطأ.