المادة 457
ق 457
ليصدر القاضي في خلال ثلاثة ايام من تقديم الطلب القضائي قرارا يذيل به الطلب نفسه الذي يكون كتبه المدعي او
المسجل - وليأمر بأن تبلغ المدعى عليه - بواسطة المسجل - نسخة عن الطلب القضائي - مخولا اياه الحق بأن يودع في خلال عشرة ايام قلم المحكمة جوابا خطيا او بأن يحضر الى المحكمة ليجيب على طلب المدعي - ويجب - على المسجل - في هذه الحالة ان يورد خطا في الضبط جواب المدعى عليه.