النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 473

المادة 473

ق 473

اذا طعن في صحة الزواج لسبب فقد الرضى, فليعن القاضي قبل كل شيء ان يحرض بنوع مقنع الفريق الذي يقال ان رضاه كان مفقودا - وليحمله على تجديد الرضى - واذا طعن فيها لسبب نقص الصيغة الجوهرية او لسبب مانع مبطل - ممكن ومعتاد ان يفسح منه ليجتهد القاضي باقناع الفريقين بأن يحددا رضاهما بالصيغة الشرعية او بان يطلبا التفسيح.

المادة 473 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/473/