المادة 473
ق 473
اذا طعن في صحة الزواج لسبب فقد الرضى, فليعن القاضي قبل كل شيء ان يحرض بنوع مقنع الفريق الذي يقال ان رضاه كان مفقودا - وليحمله على تجديد الرضى - واذا طعن فيها لسبب نقص الصيغة الجوهرية او لسبب مانع مبطل - ممكن ومعتاد ان يفسح منه ليجتهد القاضي باقناع الفريقين بأن يحددا رضاهما بالصيغة الشرعية او بان يطلبا التفسيح.