النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 516

المادة 516

ق 516

- البند الاول: يترك لحكم الرئيس الكنسي وفطنته ان يقرر متى تعتبر الاسباب الموفورة كافية حتى يجري التحقيق.

- البند الثاني: لا يعبأن بالاخبارات الصادرة عن عدو مشهورة عداوته او عن رجل لئيم لا اعتبار له او غير الموقعة الخالية من الظروف والعناصر التي قد تجعل صحة الشكوى محتملة.

المادة 516 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/516/