المادة 516
ق 516
- البند الاول: يترك لحكم الرئيس الكنسي وفطنته ان يقرر متى تعتبر الاسباب الموفورة كافية حتى يجري التحقيق.
- البند الثاني: لا يعبأن بالاخبارات الصادرة عن عدو مشهورة عداوته او عن رجل لئيم لا اعتبار له او غير الموقعة الخالية من الظروف والعناصر التي قد تجعل صحة الشكوى محتملة.