النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 528

المادة 528

ق 528

اذا لم يكن التونيب القضائي كافيا لازالة الشك واقامة العدل او لم يمكن اللجؤ اليه بسب انكار المتهم ما ينسب اليه من جرم او لجىء اليه دون ما فائدة - فليأمر الرئيس الكنسي المكاني او النائب القضائي بتفويض خاص من الرئيس الكنسي بأن تحول اوراق التحقيق الى وكيل العدل.

المادة 528 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/528/