المادة 528
ق 528
اذا لم يكن التونيب القضائي كافيا لازالة الشك واقامة العدل او لم يمكن اللجؤ اليه بسب انكار المتهم ما ينسب اليه من جرم او لجىء اليه دون ما فائدة - فليأمر الرئيس الكنسي المكاني او النائب القضائي بتفويض خاص من الرئيس الكنسي بأن تحول اوراق التحقيق الى وكيل العدل.