المادة 149
مادة 149: (1) تنظر المحكمة الصلحية أيضا في الجرائم الاتية من قانون العقوبات : 1- اخفاء وتصريف الاشياء الحاصلة بالسرقة أو بغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 221 . 2- سرقة الدواب والمواشي والطيور وأدوات الزراعة وغير ذلك مما هو وارد ذكره في المادة 644 . 3- سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 645 4- السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 648 5- الضرب والجرح المنصوص عليهما في المادتين 555،554 6- مخالفة أحكام قانون المخدرات 7- القمار المنصوص عليه في المادة 633 8- قطع واتلاف الاشجار المنصوص عليهما في المادتين 740 و741 9- الشهادة واليمين الكاذبتين الحاصلتين أثناء المحاكمة الصلحية. 10- الجنح المتعلقة بنظام المياه المنصوص عليها في المواد 745 و746 و747 و748