النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 150

المادة 150

مادة 150: عندما ترد أوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها أوراق الجلب فتبلغ الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها. لا تحرر ورقة الجلب لمدة أقل من أربع وعشرين ساعة يضاف اليها مهلة المسافة وهي يوم واحد عن كل خمسين كيلومترا اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه مقيما خارج مركز المحكمة. وفي الاحوال المستعجلة يجوز تقصير المدة المذكورة ودعوة الطرفين للمحاكمة في اليوم والساعة المعينين في ورقة الجلب .

المادة 150 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/150/