النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 156

المادة 156

مادة 156: لا يقبل الاعتراض الوارد بعد انقضاء المدة المبينة في المادة السابقة وكذلك يرد الاعتراض دون أن ينظر فيه اذا لم يحضر المعترض الجلسة الاولى للمحاكمة أو اذا حضرها ثم غاب قبل أن يقرر قبول اعتراضه بالشكل.

المادة 156 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/156/