المادة 156
مادة 156: لا يقبل الاعتراض الوارد بعد انقضاء المدة المبينة في المادة السابقة وكذلك يرد الاعتراض دون أن ينظر فيه اذا لم يحضر المعترض الجلسة الاولى للمحاكمة أو اذا حضرها ثم غاب قبل أن يقرر قبول اعتراضه بالشكل.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 156: لا يقبل الاعتراض الوارد بعد انقضاء المدة المبينة في المادة السابقة وكذلك يرد الاعتراض دون أن ينظر فيه اذا لم يحضر المعترض الجلسة الاولى للمحاكمة أو اذا حضرها ثم غاب قبل أن يقرر قبول اعتراضه بالشكل.
المادة 156 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/156/