النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 161

المادة 161

مادة 161: لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي ينظمها في المخالفات والجنح موظفو الضابطة العدلية والتي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها. اما المحاضر التي لا يوجب القانون اعتبارها ثبوت التزوير فيمكن اثبات عكسها بالبينة الخطية أو الشخصية اذا استنسبت المحكمة ذلك.

المادة 161 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/161/