المادة 161
مادة 161: لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي ينظمها في المخالفات والجنح موظفو الضابطة العدلية والتي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها. اما المحاضر التي لا يوجب القانون اعتبارها ثبوت التزوير فيمكن اثبات عكسها بالبينة الخطية أو الشخصية اذا استنسبت المحكمة ذلك.