المادة 181
مادة 181: (كما تعدلت بالمادة 107 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961): ان الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد ترسل في نهاية مهلة العشرة أيام التي تلي صدورها الى النيابة العامة الاستئنافية للنظر بأمر استئنافها. وتكون مهلة الاستئناف هذا شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الحكم. لا يتوجب على النيابة العامة ابلاغ استئنافها للمستأنف عليه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961