المادة 181
مادة 181: (كما تعدلت بالمادة 107 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961): ان الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد ترسل في نهاية مهلة العشرة أيام التي تلي صدورها الى النيابة العامة الاستئنافية للنظر بأمر استئنافها. وتكون مهلة الاستئناف هذا شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الحكم. لا يتوجب على النيابة العامة ابلاغ استئنافها للمستأنف عليه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961