The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 181

المادة 181

مادة 181: (كما تعدلت بالمادة 107 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961): ان الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد ترسل في نهاية مهلة العشرة أيام التي تلي صدورها الى النيابة العامة الاستئنافية للنظر بأمر استئنافها. وتكون مهلة الاستئناف هذا شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الحكم. لا يتوجب على النيابة العامة ابلاغ استئنافها للمستأنف عليه.

المادة 181 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/181/