النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21

مادة 21: اذا حال مانع دون قيام المدعي العام بوظيفته, ناب عنه بالترتيب معاونه الاعلى رتبة فالاقدم مسلكا واذا لم يكن له معاون أناب عنه رئيس المحكمة احد قضاتها او احد قضاة الصلح التابعين لها ولا يجوز في هذه الحال للقاضي المستناب ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة الادعاء العام فيها.

المادة 21 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/21/