المادة 21
مادة 21: اذا حال مانع دون قيام المدعي العام بوظيفته, ناب عنه بالترتيب معاونه الاعلى رتبة فالاقدم مسلكا واذا لم يكن له معاون أناب عنه رئيس المحكمة احد قضاتها او احد قضاة الصلح التابعين لها ولا يجوز في هذه الحال للقاضي المستناب ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة الادعاء العام فيها.