النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 226

المادة 226

مادة 226: اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة أن الفعل لا يؤلف جرما فتقرر ابطال التعقبات وتقضي في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه عطله وضرره.

المادة 226 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/226/