المادة 226
مادة 226: اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة أن الفعل لا يؤلف جرما فتقرر ابطال التعقبات وتقضي في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه عطله وضرره.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 226: اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة أن الفعل لا يؤلف جرما فتقرر ابطال التعقبات وتقضي في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه عطله وضرره.
المادة 226 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/226/