المادة 236
مادة 236: اذا قضت المحكمة ببراءة المدعى عليه أطلق سراحه في الحال ولو استؤنف الحكم.
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 236: اذا قضت المحكمة ببراءة المدعى عليه أطلق سراحه في الحال ولو استؤنف الحكم.
المادة 236 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/236/