النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 237

المادة 237

مادة 237: ان القصر الذين لم يتموا الثانية عشرة أو أتموها ولما يكملوا الخامسة عشرة من عمرهم لا يحاكمون أمام المحاكم العادية وانما أمام محكمة خاصة بهم تسمى محكمة الاحداث . تجرى محاكمتهم وفقا للاصول العادية مع مراعاة الاحكام التالية:

المادة 237 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/237/