النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 270

المادة 270

مادة 270: اذا كانت الهيئة الاتهامية قد قررت عدم اتهام الظنين بالفعل المسند اليه لعدم كفاية الادلة عليه ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فأن الهيئة الاتهامية تضع يدها ثانية على الدعوى وتجري تحقيقا مجددا فيها. ويعود هذا الامر الى قاضي التحقيق اذا كان قراره بمنع المحاكمة لم يستأنف الى الهيئة الاتهامية.

المادة 270 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/270/