المادة 270
مادة 270: اذا كانت الهيئة الاتهامية قد قررت عدم اتهام الظنين بالفعل المسند اليه لعدم كفاية الادلة عليه ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فأن الهيئة الاتهامية تضع يدها ثانية على الدعوى وتجري تحقيقا مجددا فيها. ويعود هذا الامر الى قاضي التحقيق اذا كان قراره بمنع المحاكمة لم يستأنف الى الهيئة الاتهامية.