النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 340

المادة 340

مادة 340: فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا فيتلو الكاتب قرار الاحالة وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبتة لنشره وتعليقه ثم تستمع المحكمة لاقوال المدعي العام الاستئنافي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى. اذا كانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون فتعلن المحكمة بطلانها وتأمر بتجديدها ابتداء من المعاملة الاولى المخالفة للقانون. أما اذا كانت التحقيقات موافقة للاصول فتنظر المحكمة في التهمة الموجهة الى المتهم وفي دعوى التعويضات الشخصية.

المادة 340 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/340/