النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 341

المادة 341

مادة 341: اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله. اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا للاصول المتبعة في ادارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند انقضاء المدة المعينة للاشاة الحكم الغيابي بمرور الزمن عليه.

المادة 341 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/341/