المادة 364
مادة 364: (كما تعدلت بالمادة 143 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961). يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز يعينون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى. يعين للمجلس العدلي قاضي احتياطي: يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي المدعي العام لدى محكمة التمييز أو من ينيبه عنه من معاونيه اذا تعذر حضوره.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961