The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 364

المادة 364

مادة 364: (كما تعدلت بالمادة 143 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961). يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز يعينون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى. يعين للمجلس العدلي قاضي احتياطي: يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي المدعي العام لدى محكمة التمييز أو من ينيبه عنه من معاونيه اذا تعذر حضوره.

المادة 364 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/364/