النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 381

المادة 381

مادة 381: اذا ادعى الخصم المدلي بالتزوير ان مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره او تبين من التحقيقات ان المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بمرور الزمن فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.

المادة 381 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/381/