المادة 381
مادة 381: اذا ادعى الخصم المدلي بالتزوير ان مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره او تبين من التحقيقات ان المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بمرور الزمن فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.