النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 389

المادة 389

مادة 389: اذا ارتكب أحد قضاة الصلح أو المحاكم البدائية أو أحد قضاة التحقيق أو النيابة العامة البدائية فعلا من نوع الجنحة خارجا عن الوظيفة فيقيم المدعي العام الاستئنافي اما بناء على شكوى المتضرر واما من تلقاء نفسه الدعوى لدى غرفة الجنح من محكمة الاستئناف . وتقام هذه الدعوى لدى محكمة الاستئناف بهيئتها العامة اذا كان القاضي المدعي عليه من قضاة هذه المحكمة (1) .

المادة 389 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/389/