المادة 390
مادة 390: اذا كان الجرم المسند الى القاضي ايا كانت مرتبته من نوع الجناية فيعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف قاضيا من مرتبة المدعى عليه على الاقل ليقوم بوظيفة قاضي التحقيق ويتولى المدعي العام الاستئنافي أو من ينيبه عنه وظيفة الادعاء العام.